يُبين النبي ﷺ الأحكام الشرعية لعملية الصرف (وهي بيع الأثمان بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وفي عصرنا الحالي: بيع العملات المختلفة كالدولار بالريال). (إِنْ كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلاَ بَأْسَ): أي إذا تم التقابض الفوري في نفس مجلس العقد (تُسلمني وأُسلمك في الحال)، فالبيع صحيح ومباح • (وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلِحُ): النَّسَاء (بفتح النون والمد) هو التأخير. أي إذا تفرّق العاقدان قبل القبض، أو تم الاتفاق على تأجيل استلام أحد النقدين ولو لفترة قصيرة، فالبيع باطل ومحرم، ويُسمى (ربا النسيئة). علة التحريم: الذهب والفضة (والعملات الورقية القياسية اليوم) هي رؤوس الأموال، وشرع الله التقابض فيها فوراً لمنع التلاعب بالأسعار والمضاربات التي تضر بالناس.